يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل ، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به . يسأل الأجير عن ضياع الأشياء ، والوسائل السالفة الذكر ، أو تلفها ، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية ، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطإ الأجير ، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له ، أو خارج أوقات الشغل . - 15 - لا يسأل الأجير إذا كان التلف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي ، أو قوة قاهرة . ينبغي على الأجير ، عند تغيير محل إقامته ، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل
المادة 22
مدونة الشغل
