يمتثل الأجير لأوامر المشغل ، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي . يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة
المادة 21
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمتثل الأجير لأوامر المشغل ، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي . يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة