أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.21 الرامي إلى تغيير وتتميم المادتين 32 و 256 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 11( 1424 سبتمبر )2003 كما تم تغييره ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.01 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 5( 1442 فبراير ،)2021 الجريدة الرسمية عدد 6959 مكرر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 9( 1442 فبراير ،)2021 ص .1139 - 18 - – 4 فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛ – 5 فترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد 274 و 275 و 277 أدناه؛ – 6 مدة الإضراب؛ – 7 الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة . غير أن عقد الشغل محدد المدة ، ينتهي بحلول الأجل المحدد له ، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلاه . الفرع الثاني : كيفيات إنهاء عقد الشغل
المادة 32
مدونة الشغل
