يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26 ؛ - عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة ،28 والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛ - عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة ،28 أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ - حجز النقود أو السندات ، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة ، أو استعمالها لغرض شخصي ، أو لسد احتياجات المقاولة . الباب الخامس : توقف عقد الشغل وإنهاؤه الفرع الأول : توقف عقد الشغل
المادة 31
مدونة الشغل
