تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه . يعتبر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير
المادة 30
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه . يعتبر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير