المادة 30

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه . يعتبر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير