ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد ، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له . يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة ، قبل حلول أجله ، تعويضا للطرف الآخر ، ما لم يكن الإنهاء مبررا ، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر ، أو ناشئا عن قوة قاهرة . يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له
المادة 33
مدونة الشغل
