إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية ، ثم تعاقد مع مشغل جديد ، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق ، وذلك في الأحوال التالية : – 1 إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛ – 2 إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛ – 3 إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل . تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة ، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير ، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة ، أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة . تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية . - 22 - الفرع الثالث : أجل الإخطار
المادة 42
مدونة الشغل
