المادة 43

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ، بإرادة منفردة ، مبنيا على احترام أجل الإخطار ، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر . ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية ، أو التنظيمية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف . يكون باطلا بقوة القانون ، كل شرط في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية ، أو التنظيمية . يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام . يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة