إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره ، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي
قانون الالتزامات والعقود
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن ، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما ، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين ، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد . الباب الرابع : الالتزامات التضامنية الفرع الأول : التضامن بين الدائنين
التضامن بين الدائنين لا يفترض ، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . - 42 - ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين ،61 افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين ، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة
يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الآخر ، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل ، في حين أن حق الآخر با ٌّت منجز
ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين ، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل ، أو إيداع الشيء المستحق ، أو ال ُمقاصة أو التجديد . إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين
الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين ، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه . اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن
لا يترتب أي أثر لصالح الدائنين الآخرين أو ضدهم : - 1 عن اليمين الموجهة من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛ - 2 عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين . وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة
التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين . خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو َم ْطلُه لا يضر بالآخرين . - 61 وردت في النص الفرنسي عبارة " "une seule prestation conjointement et par le même acte "بأمر واحد مشتركين وفي نفس العقد" بدل "بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين" كما جاء في الترجمة العربية
الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين
الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين . ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين ، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه
الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ، لا يحتج به على الباقين ، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين ، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين ، كل على قدر حصته . وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين ال ُمناب ، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة
الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه ، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها . الفرع الثاني : التضامن بين المدينين
التضامن بين المدينين لا يفترض ، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون ، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . الفصل 165 يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية ،62 وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه . - 62 انظر المادة 335 من مدونة التجارة التي تنص على أنه « : يفترض التضامن في الالتزامات التجارية»
يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم ، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف
يثبت التضامن بين المدينين ، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه ، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا ، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون . كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا . ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين
لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به وبالدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا . ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه
الوفاء والوفاء بمقابل وإيداع الشيء المستحق وال ُمقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين
َم ْطـل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ينتج آثاره لصالح الآخرين
التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد . ومع ذلك ، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين ، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي
الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين . وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم
الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين ، بكل الدين ، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك
الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه ، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به ، ما لم يرتضوه
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين
مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة . وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين . والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين
خطأ أحد المدينين المتضامنين أو َم ْطـله لا يضر بالآخرين . سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه . قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى ، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة
العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام ال َوكالة والكفالة
الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين . المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا ، أو الذي يترتب على وقوع ال ُمقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه ، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين . وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا ، قسمت حصته في الدين بين كل المد…
إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين ، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين . ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء . الباب الخامس : الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام الفرع الأول : الالتزامات غير القابلة للانقسام
يكون الالتزام غير قابل للانقسام : - 1 بمقتضى طبيعة محله ، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛ - 2 بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون ، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا
إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام ، التزم كل منهم بالدين بتمامه ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام ، من غير أن يكون بينهم تضامن ، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع ، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك . ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب ، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق ، أو تسليمه إلى أمين 63 تعينه المحكمة ، إذا كان غير صالح للإيداع
إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها ، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين . إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه ، ساغ أن - 63 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un séquestre حارس قضائي" بدل "أمين" كم…
قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين ، أنتج أثره ضد الباقين . الفرع الثاني : الالتزامات القابلة للانقسام
في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له . ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه . ويطبق نفس الحكم على الورثة . فلا يحق لهم أن يطالبوا ، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر َمناب كل واحد منهم في الدين الموروث
لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له : -1 إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛ - 2 إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق . وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل
في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه . - 48 - القسم الثالث : انتقال الالتزامات الباب الأول : الانتقال بوجه عام
يجوز انتقال الحقوق والديون 64 من الدائن الأصلي إلى شخص آخر ، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين . الفصل 65190 يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة
يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة
تبطل الحوالة : – 1 إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون 66 ؛ - 64 الديون بمعنى الدائنية وليس المديونية . " - 65 لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول 190 و 192 و 195 ومن 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما…
تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه . ويعتبر الحق متنازعا فيه ، في معنى هذا الفصل ، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة ، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع ، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له .67 الفصل 68194 الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي . تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال ، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين ، وذلك بتراضي الطرفين
الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي . تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال ، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين ، وذلك بتراضي الطرفين
لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي : - 8 المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39…
حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة ، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ . وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان
وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ و ُعوض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة (المواد 545 وما بعدها) . - 36 - إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه ، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع ، واعتبر الالتزام كأن لم يكن . وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله ، وجب على الدائن أن يأخذه على الحا…
إذا دفع المدين الدين للمحيل أو أنهاه بالاتفاق معه بأي طريق آخر قبل أن تبلغ له الحوالة من المحيل أو من المحال له برئت ذمته ما لم يقع منه تدليس أو خطأ جسيم
يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة ، وأن يقدم له ، إلى جانب سند الدين ، ما يكون لديه من وسائل إثباته ، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة ، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك . ومصروفات هذا السند على المحال له . - 69 تمت إضافة المادة 195 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة…
حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها : .1 الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ .2 الرهون الرسمية بشرط صريح؛ .3 باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة ، مالم يشترط غير ذلك ، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ .4 دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل . لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام ، إذا لم يحول هذا الأخير
