حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها : .1 الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ .2 الرهون الرسمية بشرط صريح؛ .3 باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة ، مالم يشترط غير ذلك ، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ .4 دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل . لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام ، إذا لم يحول هذا الأخير
المادة 200
قانون الالتزامات والعقود
