المادة 201

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا ، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين ، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه . وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات ، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين . ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم ، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون