المادة 202

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك