المادة 203

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن : - 1 كونه دائنا أو صاحب حق . - 2 وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛ - 3 حقه في التصرف فيه . وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان . وهو يضمن أيضا وجود التوابع ، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة ، ما لم تكن قد استثنيت صراحة . - 73 تم نسخ وتعويض المادة 200 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 52 - ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه