يجب على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبت وقوع الحوالة ، وأن يقدم له ، إلى جانب سند الدين ، ما يكون لديه من وسائل إثباته ، والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة ، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك . ومصروفات هذا السند على المحال له . - 69 تمت إضافة المادة 195 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 70 تم تتميم المادة 195 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 71 تم تتميم المادة 196 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 72 تم تتميم المادة 197 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 51 - الفصل 73200 حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها : .1 الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل؛ .2 الرهون الرسمية بشرط صريح؛ .3 باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة ، مالم يشترط غير ذلك ، دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض تجارية؛ .4 دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل . لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام ، إذا لم يحول هذا الأخير
المادة 199
قانون الالتزامات والعقود
