الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ، لا يحتج به على الباقين ، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين
المادة 161
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ، لا يحتج به على الباقين ، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين