المادة 161

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين ، لا يحتج به على الباقين ، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين