المادة 160

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين . ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين ، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه