الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين . ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين ، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه
المادة 160
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين . ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين ، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه