ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين ، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين ، كل على قدر حصته . وإذا أعطي لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين ال ُمناب ، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة
المادة 162
قانون الالتزامات والعقود
