الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه ، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها . الفرع الثاني : التضامن بين المدينين
المادة 163
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه ، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها . الفرع الثاني : التضامن بين المدينين