المادة 163

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه ، ملزم تجاههم في حدود أنصبتهم منها . الفرع الثاني : التضامن بين المدينين