المادة 164

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التضامن بين المدينين لا يفترض ، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون ، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة . الفصل 165 يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية ،62 وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه . - 62 انظر المادة 335 من مدونة التجارة التي تنص على أنه « : يفترض التضامن في الالتزامات التجارية»