مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ، ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة . وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين . والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين
المادة 176
قانون الالتزامات والعقود
