المادة 177

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

خطأ أحد المدينين المتضامنين أو َم ْطـله لا يضر بالآخرين . سقوط الأجل إضرارا بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه . قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى ، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة