المادة 175

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين

DOC — المادة 175 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi