المادة 180

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين ، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين . ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء . الباب الخامس : الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام الفرع الأول : الالتزامات غير القابلة للانقسام