إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين ، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين . ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء . الباب الخامس : الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام الفرع الأول : الالتزامات غير القابلة للانقسام
المادة 180
قانون الالتزامات والعقود
