المادة 179

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين . المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا ، أو الذي يترتب على وقوع ال ُمقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه ، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين . وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا ، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين والمليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته . هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه