يكون الالتزام غير قابل للانقسام : - 1 بمقتضى طبيعة محله ، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛ - 2 بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون ، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا
المادة 181
قانون الالتزامات والعقود
