المادة 181

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون الالتزام غير قابل للانقسام : - 1 بمقتضى طبيعة محله ، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛ - 2 بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون ، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا

DOC — المادة 181 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi