في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له . ولا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه . ويطبق نفس الحكم على الورثة . فلا يحق لهم أن يطالبوا ، ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر َمناب كل واحد منهم في الدين الموروث
المادة 186
قانون الالتزامات والعقود
