لا محل للانقسام بين المدينين بدين قابل له : -1 إذا كان محل الدين تسليم شيء معين بذاته وموجود بين يدي أحد المدينين؛ - 2 إذا كان أحد المدينين مكلفا وحده بتنفيذ الالتزام بمقتضى السند المنشئ له أو بمقتضى سند لاحق . وفي كلتا الحالتين يجوز أن يطالب بالدين كله المدين الحائز للشيء المعين أو المكلف بالتنفيذ ، مع ثبوت الحق له في الرجوع على الملتزمين معه إذا كان لهذا الرجوع محل
المادة 187
قانون الالتزامات والعقود
