في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه . - 48 - القسم الثالث : انتقال الالتزامات الباب الأول : الانتقال بوجه عام
المادة 188
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في الحالتين المذكورتين في الفصل السابق يكون قطع التقادم الحاصل ضد المدين الذي تمكن مطالبته بكل الدين منتجا أثره ضد باقي الملتزمين معه . - 48 - القسم الثالث : انتقال الالتزامات الباب الأول : الانتقال بوجه عام