يجوز انتقال الحقوق والديون 64 من الدائن الأصلي إلى شخص آخر ، إما بمقتضى القانون وإما بمقتضى اتفاق المتعاقدين . الفصل 65190 يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة
المادة 189
قانون الالتزامات والعقود
