يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة
المادة 190
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ، ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة