تبطل الحوالة : – 1 إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون 66 ؛ - 64 الديون بمعنى الدائنية وليس المديونية . " - 65 لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول 190 و 192 و 195 ومن 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه "؛ وذلك بمقتضى الفقرة السابعة من المادة 3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 21 ذو القعدة 20( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4241 - 66 انظر على سبيل المثال الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي ينص على أنه : « يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له . غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي : - 1 التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ - 2 النفقات؛ - 3 المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ - 4 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛ - 5 المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ - 6 جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛ - 7 رأس مال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال ( 1419 فاتح فبراير )1999 يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛ - 49 - - 2 إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة ، كحق انتفاع المستحق لحبس؛ - 3 إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض . إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة ، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة
المادة 191
قانون الالتزامات والعقود
