تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه . ويعتبر الحق متنازعا فيه ، في معنى هذا الفصل ، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة ، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه
المادة 192
قانون الالتزامات والعقود
