تكون حوالة الحق باطلة سواء تمت بعوض أو على سبيل التبرع ، إذا لم يكن لها من هدف إلا إبعاد المدين عن قضاته الطبيعيين وجره إلى محكمة أخرى غير محكمته وفقا لما تقتضيه جنسية المحال له .67 الفصل 68194 الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي . تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال ، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين ، وذلك بتراضي الطرفين
المادة 193
قانون الالتزامات والعقود
