الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين ، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي . تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين المحال ، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين ، وذلك بتراضي الطرفين
المادة 194
قانون الالتزامات والعقود
