المادة 195

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي : - 8 المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور . - 9 المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 دجنبر )1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور . - 10 معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها . ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور . ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى . لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك ». - 67 بعد توحيد المحاكم منذ 1965 لم تعد هناك جهات للتقاضي على أساس جنسية المتقاضين . - 68 تم تتميم المادة 194 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 50 - (ظهير 20 ماي )1939 حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة . الفصل 195 مكرر 69 إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل الضمان ، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل .70 الفصل 71196 حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة ، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ . وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان . الفصل 72197 إذا حول نفس الدين لشخصين فضل منهما من بلغ حوالته للمدين المحال عليه قبل الآخر ، ولو كانت حوالته متأخرة في التاريخ . وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان ، وجب من أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم ، تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة