حوالة عقود الكراء أو الأكرية المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأشياء القابلة للرهن الرسمي أو حوالة الإيرادات الدورية المرتبة عليها عندما تقرر لفترة تزيد على سنة ، لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ . وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا قدمت على سبيل الضمان
المادة 196
قانون الالتزامات والعقود
