المادة 197

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ و ُعوض بمقتضيات الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة (المواد 545 وما بعدها) . - 36 - إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطإه ، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع ، واعتبر الالتزام كأن لم يكن . وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله ، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن . وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الحق في التعويض . وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله ، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد ، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين . اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك