قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين ، أنتج أثره ضد الباقين . الفرع الثاني : الالتزامات القابلة للانقسام
المادة 185
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين ، أنتج أثره ضد الباقين . الفرع الثاني : الالتزامات القابلة للانقسام