المادة 185

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين ، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين ، أنتج أثره ضد الباقين . الفرع الثاني : الالتزامات القابلة للانقسام