المادة 184

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها ، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين . إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه ، ساغ أن - 63 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un séquestre حارس قضائي" بدل "أمين" كما جاء في الترجمة العربية . - 47 - يحكم عليه به وحده ، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم ، وفقا للفصل 179 السابق

DOC — المادة 184 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi