إذا رفعت الدعوى بكل الدين على الوارث أو على أحد المدينين المشتركين ، ساغ له أن يطلب مهلة لإدخال المدينين الآخرين فيها ، لكي يحول دون الحكم عليه وحده بكل الدين . إلا أنه إذا كان من طبيعة الدين ألا يقع الوفاء به إلا من المدين الذي رفعت الدعوى عليه ، ساغ أن - 63 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "un séquestre حارس قضائي" بدل "أمين" كما جاء في الترجمة العربية . - 47 - يحكم عليه به وحده ، مع ثبوت الحق في الرجوع على باقي الورثة أو المدينين بقدر حصصهم ، وفقا للفصل 179 السابق
المادة 184
قانون الالتزامات والعقود
