إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام ، من غير أن يكون بينهم تضامن ، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين ، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم الجميع ، وبشرط أن يأذنوا له في ذلك . ومع ذلك يجوز لكل من الدائنين المشتركين أن يطلب ، لصالح الجميع إيداع الشيء المستحق ، أو تسليمه إلى أمين 63 تعينه المحكمة ، إذا كان غير صالح للإيداع
المادة 183
قانون الالتزامات والعقود
