المادة 166

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يثبت التضامن بين المدينين ، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه ، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة