يثبت التضامن بين المدينين ، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه ، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة
المادة 166
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يثبت التضامن بين المدينين ، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه ، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة