المادة 167

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا ، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون . كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا . ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين