يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا ، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون . كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا . ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين
المادة 167
قانون الالتزامات والعقود
