قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 201

إذا شملت الحوالة الرهن الحيازي أيضا ، فإن المحال له بمجرد تسلمه الشيء المرهون يحل محل المحيل في كل الالتزامات التي كانت ثابتة عليه للمدين ، بصدد رعاية الشيء المرهون والمحافظة عليه . وعند عدم تنفيذ هذه الالتزامات ، فإن المحيل والمحال له مسؤولان بالتضامن تجاه المدين . ولا محل لهذه القاعدة إذا حصلت الحوالة بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم ، وفي هذه الحالة يكون المحال له مسؤولا وحده تجاه المدين عن الشيء المرهون

المادة 202

البيع أو الحوالة الواردة على حق أو دين تشمل التكاليف والالتزامات المرتبة عليه ما لم يشترط غير ذلك

المادة 203

من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن : - 1 كونه دائنا أو صاحب حق . - 2 وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛ - 3 حقه في التصرف فيه . وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان . وهو يضمن أيضا وجود التوابع ، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة ، ما لم تكن قد استثنيت صراحة . - 73 تم…

المادة 204

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا كان قد أحال دينا على شخص كان معسرا عند إبرام الحوالة . ويشمل هذا الضمان ثمن الحوالة الذي قبضه المحيل ومصروفات مطالبة المدين التي اضطر المحال له لإنفاقها . ولا يمنع ذلك المحال له من الحق في تعويضات أكبر ، في حالة التدليس الواقع من المحيل

المادة 205

الدائن الذي التزم بضمان يسار المدين يسقط عنه تحمل هذا الضمان : - 1 إذا كان عدم الوفاء راجعا إلى فعل المحال له أو إلى إهماله كما لو أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الدين؛ - 2 إذا كان المحال له قد منح المدين امتدادا للأجل بعد حلول الدين . وزيادة على ذلك تسري على هذا الضمان الأحكام الخاصة الواردة في باب البيع

المادة 206

إذا وردت الحوالة على جزء من الدين ، جاز للمحيل والمحال له كل بقدر حصته أن يباشر الدعاوى الناتجة عن الدين المحال ومع ذلك يكون للمحال له حق الأولوية : -1 إذا اشترطه صراحة؛ -2 إذا ضمن المحيل يسار المدين المحال عليه ، أو التزم بالوفاء عند عدم حصوله منه

المادة 207

يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل ، بشرط أن يكون أساسها قائما عند حصول الحوالة أو عند تبليغها . ولا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالصورية ولا بما وقع تبادله بينه وبين المحيل من الاتفاقات السرية المعارضة والتعهدات الخفية إذا كانت غير ناتجة من السند المنشئ للالتزام ولم يكن ال…

المادة 208

تخضع حوالة الكمبيالات والسندات للأمر والسندات لحاملها لأحكام خاصة .75 الباب الثاني : حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة

المادة 209

من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا . ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة . وبمقتضى هذه الحوالة ، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له

المادة 210

في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال ، أن يباشروا ، من وقت حصول الحوالة دعاويهم ، على نحو ما يقرره لهم القانون ، ضد المدين السابق وضد المحال له معا ، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة . ومع ذلك ، لا يكون المحال له مسؤولا إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له من حقوق على ن…

المادة 211

الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق ، وإما بمقتضى القانون

المادة 212

يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله ، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين . ويجب أن يقع هذا الحلول صراحة ، وأن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء

المادة 213

يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين ، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير - 75 انظر المادة 159 وما يليها من مدونة التجارة بخصوص الأوراق التجارية . - 54 - رضى الدائن . فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحي…

المادة 214

يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية : - 1 لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن آخر ، ولو كان لاحقا في التاريخ إذا كان هذا الدائن مقدما عليه ، بسبب امتياز أو رهن رسمي أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة ، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو مجرد دائن عادي؛ - 2 لفائدة مكتسب الع…

المادة 215

الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء . والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين

المادة 216

يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 السابقة . - 76 تم تغيير المادة 214 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ، 21.18 السالف الذكر . - 55 - الباب الرابع : الإنابة

المادة 217

الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ، وفاء لما هو مستحق عليه له . وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء

المادة 218

الإنابة لا تفترض ، ويلزم أن تكون صريحة . والأشخاص الذين لا يتمتعون بأهلية التصرف لا يحق لهم إجراء الإنابة

المادة 219

تتم الإنابة برضى ال ُمنيب وال ُمناب لديه ، ولو بدون علم المدين ال ُمناب . بيد أنه إذا وجدت هناك أسباب عدائية بين ال ُمناب لديه والمدين ال ُمناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإنابة ، وكان له كامل الحرية في الرفض

المادة 220

لا تصح الإنابة : - 1 إلا إذا كان الدين ال ُمناب عليه صحيحا قانونا . - 2 إلا إذا كان الدين الذي على الدائن ال ُمنيب صحيحا كذلك . ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية

المادة 221

ليس ضروريا لصحة الإنابة ، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين

المادة 222

يجوز للمدين ال ُمناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد ، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن ال ُمنيب ، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير

المادة 223

الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة ال ُمنيب ، ما لم يشترط غير ذلك ، وباستثناء الحالات المذكورة في الفصل التالي

المادة 224

لا يترتب على الإنابة براءة ذمة ال ُمنيب ، ويكون لل ُمناب لديه الرجوع عليه من أجل مبلغ الدين وتوابعه : - 1 إذا تقرر عدم وجود الالتزام ال ُمناب عليه أو فسخه لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ المقررة في القانون . - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفصل .354 - 3 إذا أثبت المدين ال ُمناب أنه تحلل من الدين قبل أن تصل الإنابة إلى علمه . وإذا…

المادة 225

الأحكام المقررة في الفصول 193 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 204 تطبق على الإنابة

المادة 226

إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين ، كانت الأولوية بينهما للسابق في تاريخ سنده . فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الدائنين بنسبة دين كل منهما

المادة 227

إذا دفع ال ُمناب الدين ، ولم يكن مدينا لل ُمنيب ، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه ، وفقا لقواعد ال َوكالة . القسم الرابع : آثار الالتزامات الباب الأول : آثار الالتزامات بوجه عام

المادة 228

الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون

المادة 229

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون . ومع ذلك ، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة ، وبنسبة َمناب كل واحد منهم . - 57 - وإذا رفض الورثة التركة ،77 لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم

المادة 230

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون

المادة 231

كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية . وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب ، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف 78 أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته

المادة 232

لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه

المادة 233

يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه ، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسه ، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون

المادة 234

لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف

المادة 235

في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما ، حسب الاتفاق أو العرف ،80 بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا . عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لم…

المادة 236

يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر . ويجب عليه أن ينفذه بنفسه : أ - إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام . وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه . ب - إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع المدين بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد

المادة 237

إذا لم يكن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا ، ساغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن . ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين ، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه وإبراء لذمته . ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا

المادة 238

يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين . والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا : - 1 إذا أقره الدائن ، ولو ضمنيا أو استفاد منه . - 2 إذا أذنت به المحكمة

المادة 239

من قدم توصيلا أو إبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض فيه أنه مأذون في استيفاء الالتزام ، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان عليه أن يعلم أن لا حقيقة لهذا الإذن

المادة 240

يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق ، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد

المادة 241

إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف ، أو لدائن ليست له أهلية قبض الدين ، اتبعت القواعد الآتية : - 1 الوفاء أو التنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضي به الدين ، ولا يسوغ الاسترداد ضد الدائن الذي قبضه؛ - 59 - - 2 الوفاء الحاصل لناقص الأهلية يكون صحيحا ، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الفصل

المادة 242

لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام ، قدرا وصنفا . ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف 81 عند سكوت هذا السند

المادة 243

إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد ، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أجزاء ، ولو كان هذا الالتزام قابلا للتجزئة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذا تعلق الأمر بالكمبيالات . (ظهير 18 مارس )1917 ومع ذلك ، يسوغ للقضاة ، مراعاة منهم لمركز المدين ، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق ، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء ، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة ، مع إبقاء الأشياء على حالها

المادة 244

إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه لم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن نوع ، كما لا يمكنه أن يعطيه من أردئه

المادة 245

تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد ، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ : - 1 إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته ، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛ - 2 إذا كان في حالة َم ْطـل وقت حصول العيب

المادة 246

إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع ، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة . وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل ، كان للدائن الخيار بين أن ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد . - 81 نفس الملاحظة المتضمنة في هامش الفصل 25 أعلاه

المادة 247

إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة ، كان للمدين ، عند الشك ، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة . ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعمالا . فإن كانت العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد

المادة 248

يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق ، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد ، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو صعبا . وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام ، دون صعوبة ، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما وجد الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه . وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة ، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية

المادة 249

القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 127 وما بعده

المادة 250

مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين ، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن ، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه ، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم مخالف