للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه ، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته . فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ به حق للمدين أن يطلب على نفقته ، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته
قانون الالتزامات والعقود
للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين
إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية ، فإن التوصيل الذي يعطى ، من غير تحفظ ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله . - 61 - الباب الثالث : عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره الفرع الأول َ : م ْطـ ُل المدين
يكون المدين في حالة َم ْطـل ، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه ، كليا أو جزئيا ، من غير سبب مقبول
يصبح المدين في حالة َم ْطـل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام . فإن لم يعين للالتزام أجل ، لم يعتبر المدين في حالة َم ْطـل ، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار : - 1 طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول؛ - 2 تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن…
لا يكون الإنذار من الدائن واجبا : - 1 إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ - 2 إذا أصبح التنفيذ مستحيلا
إذا حل الالتزام بعد موت المدين ، لم يعتبر ورثته في حالة َم ْطـل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم . وإذا كان بين الورثة قاصر أو ناقص أهلية ، وجب توجيه الإنذار لمن يمثله قانونا
لا أثر للإنذار الحاصل من الدائن إذا وقع في وقت أو في مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجبا
إذا كان المدين في حالة َم ْطـل 82 كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ، مادام تنفيذه ممكنا . فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ، وله الحق في التعويض في الحالتين . إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه ، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا ، وإما فسخه وذلك مع التعوي…
إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون ، بمجرد عدم الوفاء
الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض . إلا أنه إذا كان محل الالتزام عملا لا يتطلب تنفيذه فعلا شخصيا من المدين ، ساغ أن يرخص للدائن في أن يحصل بنفسه على تنفيذه على نفقة المدين . ولا يسوغ أن تتجاوز المصروفات التي يرجع بها الدائن على المدين القدر الضروري للحصول على تنفيذ الالتزام . وإذا تجاوزت هذه المصروفات مبلغ مائة وعشرين…
إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل ، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال . وزيادة على ذلك يسوغ للدائن الحصول على الإذن في أن يزيل على نفقة المدين ما يكون قد وقع مخالفا للالتزام
يستحق التعويض ، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين . الفصل 85264 الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام . وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة ، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بك…
أعلاه بمقتضى القانون رقم 27.95 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 من ربيع الأول 11( 1416 أغسطس .)1995 الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 6( 1416 سبتمبر ،)1995 ص .2443 - 86 قارن مع مقتضيات المادة 106 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه " : دون الإخلال بتطبيق أحكام ال…
إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير ، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته
المدين الموجود في حالة َم ْطـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة
في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، إذا هلك الشيء ، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام . فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة ، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه ، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين . فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين ، كان التقدير على مقتضى قول المدعي ، بشرط أن يؤيده باليمين . الفرع الثاني : القوة القاهرة والحادث الفجائي
لا محل لأي تعويض ، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه ، كالقوة القاهرة ، أو الحادث الفجائي أو َم ْطـل الدائن
القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه ، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف ، والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه . وكذلك لا…
يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه ، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته . سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه
لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل إذا كان المدين ، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه
لا يكون الدائن في حالة َم ْطـل برفضه مؤقتا قبض الشيء : - 1 إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛ - 2 أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر . غير أنه إذا كان المدين قد أخطر الدائن ، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام ، فإن الدائن يكون في حالة َم ْطـل ، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه
ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة َم ْطـل ، تقع عليه مسؤولية هلاك الشيء أو تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطإه الجسيم
ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء َم ْطـل الدائن . وله من ناحية أخرى ، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيانته ، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه . الفرع الرابع : عرض تنفيذ الالتزام وإيداع قيمته
َم ْطـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين . إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه ، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة . وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا - 66 - معينا بذاته ، وجب على المدي…
إذا كان محل الالتزام عملا ، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به . ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف 88 المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه ، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بالالتزام الذي عليه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال
لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين : - 1 إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛ - 2 إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين ، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه . وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي
يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه : - 1 إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛ - 2 في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين ، لسبب يرجع لشخص الدائن ، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان ، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له
لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب : - 1 أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين ، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه . وفي حالة إفلاس 89 الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛ - 87 انظر المادة 171 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء والإيداع . - 88 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 89 انظر الها…
العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج َم ْطـله إلا بالنسبة للمستقبل . أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ال َم ْطـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه
يسوغ للملتزم بشيء منقول ، بعد حصول العرض منه ، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه ، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال ، وذلك في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛ - 2 إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛ - 3 إذا كان الشيء غير صالح للإيداع . ويجب أن يقع البيع بالمزا…
يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله ، وإلا وجب عليه التعويض . ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير ممكن ، على نحو ما هو مبين في الفصلين 277 و 278 السابقين
ابتداء من يوم الإيداع ، يتحمل الدائن هلاك الشيء المودع ، كما أنه ينتفع بثماره . والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان ، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة والرهون الرسمية . وتبرأ ذمة المدينين المشتركين في الالتزام وذمة الكفلاء
يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع . وفي هذه الحالة ، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به ، ولا تبرأ ذمة المدينين المشتركين في الدين ولا الكفلاء
ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه : - 1 إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ - 2 إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه
إذا أشهر ُعسر المدين ، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه ، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة
مصروفات العرض الحقيقي والإيداع ، عندما يكونان صحيحين ، تقع على عاتق الدائن . وتقع على عاتق المدين ، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه . الباب الرابع : بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات الفرع الأول : العربون
العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده . - 90 تم تغيير المادة 283 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
إذا نفذ العقد ، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه . مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء ، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري ، ونفذ العقد وجب رده . كما يجب رد العربون أيضا ، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه
إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ،91 ولا يلزم برده ، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة ، إن اقتضى الأمر ذلك . الفرع الثاني : حق َح ْبس المال
حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين ، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن ، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون
يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية : - 1 من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛ - 2 من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء ، بشرط أن تكون سابقة على دعوى الاستحقاق ، وذلك في حدود الزيادة في القيمة التي لحقت الأصل أو الشيء أما بعد دعوى الاستحقاق فلا تدخل في الاعتبار إلا المصروفات الضرورية المحضة ، ولا يثبت هذا الحق من أجل المصروفات التي هي من قبيل مجرد الترف؛ - 3 في جميع الأحوال الأخرى التي يقررها القانون
لا تجوز مباشرة حق الحبس : - 1 من الحائز سيئ النية؛ - 2 من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون . - 91 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "retenir يحبسه" بدل "يحتفظ به"؛ وبذلك يمكن صياغة الفصل 290 أعلاه كالآتي : إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ ، أو إذا فسخ ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون ، كان لمن قبضه أن يحبسه ، ولا يلزم برده ، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة ، إن اقتضى الأمر ذلك
يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة ، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها
لا تجوز مباشرة حق الحبس : - 1 على الأشياء غير المملوكة للمدين ، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛ - 2 على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم بسبب ظروف الحال أو بسبب وقوع الإشهار الذي يقضي به القانون أنها ليست على ملك المدين؛ - 3 على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول
لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية : - 1 أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛ - 2 أن يكون الدين حالا . وإذا كان الدين غير محدد المقدار تضرب المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن ليعمل على تحديده؛ - 3 أن يكون الدين ناشئا من معاملات قائمة بين الطرفين أو أن يكون ناشئا من ذات الشيء محل الحبس
إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت علمه بالنقل . وإذا انقضى هذا الأجل ، سقط حق الدائن في التتبع
تسوغ مباشرة حق الحبس ، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها : - 1 إذا توقف المدين عن أداء ديونه ، أو كان قد أشهر ُعسره؛ - 2 إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين ، وأعطى نتيجة سلبية
لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين ، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما بعد بتوقف المدين عن دفع ديونه أو بعُسره ، كان له أن يباشر حق الحبس
حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق
