المادة 280

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج َم ْطـله إلا بالنسبة للمستقبل . أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ال َم ْطـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه