العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج َم ْطـله إلا بالنسبة للمستقبل . أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ال َم ْطـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه
المادة 280
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج َم ْطـله إلا بالنسبة للمستقبل . أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ال َم ْطـل يوم حصول الإيداع فهي تبقى على عاتقه