المادة 279

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب : - 1 أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين ، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه . وفي حالة إفلاس 89 الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛ - 87 انظر المادة 171 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية بخصوص عروض الوفاء والإيداع . - 88 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 89 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 67 - - 2 أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين ، ولو كان أحدا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته؛ - 3 أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛ - 4 أن يكون الأجل قد حل ، إذا كان مشروطا لصالح الدائن؛ - 5 أن يكون الشرط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛ - 6 أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا ، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد . ويجوز أيضا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة