المادة 278

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه : - 1 إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف؛ - 2 في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين ، لسبب يرجع لشخص الدائن ، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان ، كالحالة التي تكون فيها المبالغ المستحقة محلا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له

DOC — المادة 278 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi