لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين : - 1 إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛ - 2 إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين ، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه . وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي
المادة 277
قانون الالتزامات والعقود
