المادة 277

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين : - 1 إذا كان الدائن قد سبق أن صرح له بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام؛ - 2 إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها كحالة الدين الواجب دفعه في موطن المدين ، عندما لا يتقدم الدائن لاستيفائه . وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي