إذا كان محل الالتزام عملا ، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به . ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف 88 المحلي ووقع إثبات حصول ذلك العرض في نفس الوقت الذي أجري فيه ، كان للمدين أن يرجع على الدائن في حدود المبلغ الذي كان له أن يستحقه لو أنه قام بالالتزام الذي عليه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص هذا المبلغ وفقا لظروف الحال
المادة 276
قانون الالتزامات والعقود
