المادة 275

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

َم ْطـل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين . إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا ، فإذا رفض الدائن قبضه ، كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة . وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا - 66 - معينا بذاته ، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام ، فإذا رفض الدائن تسلمه ، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ . وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع